بعد عيد الفطر .. الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2025 - خبر صح

صدي البلد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد عيد الفطر .. الإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2025 - خبر صح, اليوم الجمعة 14 مارس 2025 11:08 صباحاً

يترقب العديد من المواطنين، خاصة الموظفين، الاجازات الرسمية المتبقية لعام 2025، حيث انها إجازات مدفوعة الأجر، خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك، الذي يحصل خلاله العاملون في مختلف القطاعات على إجازة رسمية.

ومن المتوقع ان تكون إجازة عيد الفطر لعام 2025 لمدة ثلاثة أيام، وفق القرارات المعمول بها في السنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الإجازة مع انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

الاجازات الرسمية فى 2025

وتشمل إجازة عيد الفطر العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، حيث تمنح لهم الإجازة بأجر كامل.

ومع اقتراب عيد الفطر، يتساءل الموظفون حول العطلات الرسمية المتبقية خلال 2025، والتي تعد فرصة للراحة والاستمتاع بالوقت مع العائلة.

ووفق القانون يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر.

الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في 2025

وتبقي فى عام  2025  الاجازات الرسمية والتي يحصل فيها الموظفين علي ٱجازة مدفوعة الاجر  ما يلي :- 

21 أبريل يوم الاثنين إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
1 مايو يوم الخميس إجازة بمناسبة عيد العمال.
5 يونيو يوم الخميس إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفات.
6 يونيو يوم الجمعة إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
7 يونيو يوم السبت إجازة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
26 يونيو يوم الخميس - مناسبة رأس السنة الهجرية.
30 يونيو يوم الاثنين -  مناسبة ثورة 30 يونيو.
23 يوليو يوم الأربعاء - بمناسبة عيد الثورة.
4 سبتمبر يوم الخميس- بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
6 أكتوبر يوم الاثنين -  بمناسبة عيد القوات المسلحة.

ووفقا للقانون يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.

وفيما يخص الاجازات العارضة نص قانون العمل فى المادة 51على أنه يجوز للعامل أن يتوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العرضية من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق