نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط - خبر صح, اليوم الجمعة 14 مارس 2025 08:20 مساءً
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل الكائن بقرية الأورمان التابعة لمركز طلخا، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، والمعاينة على الطبيعة وعرض تقرير تفصيلي، وذلك بعد تلقي بلاغ بخصوص المنزل، بوجود خطورة داهمة، وأكد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وأكد محافظ الدقهلية، أنه تلقى بلاغا بالواقعة، وقيام مديرية أمن الدقهلية بالقاء القبض على المواطن الذي قام بمحاولة هدم المنزل، باستخدام لودر، نتيجة وجود خلافات بين الورثة على المنزل.
سرعة اتخاذ الإجراءات
وشدد “مرزوق” على ضرورة التنسيق مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة، كما كلف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.
ضوابط ترميم العقارات بالقانون
وضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
0 تعليق