خبر صح

بيئة عمل آمنة.. قانون جديد يفرض معايير جديدة على المنشآت| تفاصيل - خبر صح

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بيئة عمل آمنة.. قانون جديد يفرض معايير جديدة على المنشآت| تفاصيل - خبر صح, اليوم الاثنين 10 مارس 2025 11:56 مساءً

ألزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت وفروعها الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، وفقاً لمعايير التعرض والحدود العتبية، وبما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي:

1- الوطأة الحرارية والبرودة.
2- الضوضاء والاهتزازات.
3- شدة الاستضاءة.
4- الإشعاعات الضارة والخطرة ( مؤينة - غير مؤينة).
5- تغيرات الضغط الجوي.
6- مخاطر الانفجار.    

بيئة عمل آمنة

كما تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص ما يأتى:
1- مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية.
2- التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها.
3- وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة المخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة.
4- وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.

القانون الجديد يفرض معايير جديدة على المنشآت

كما تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل في المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال.
2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.
3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول ونقل وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من مخلفاتها.
4- الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمناً جميع البيانات الخاصة بكل مادة، ويسجل لرصد ملوثات بيئة العمل التي يتعرض لها العمال، ويسجل المواد والمخلفات الخطرة وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم ۲۰۲ لسنة ٢٠٢٠.
5- وضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحا بها الاسم العلمي والتجاري، وتركيبها الكيميائي، ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة في هذه المواد من مصنعها، أو موردها عند التوريد.
6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم بمخاطرها، وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.
7- معايير التعرض والحدود العتبية.  

وتلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية. 

أخبار متعلقة :