خبر صح

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون - خبر صح

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون - خبر صح, اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 09:08 مساءً

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط ترخيص شركات التمويل العقاري والرسوم المطلوبة وفقا لقانون التمويل العقاري وذلك وفقا للمادة 28 التي تنص علي انه يجب أن تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفق أحكام المواد التالية.

 

وفي المادة 29 يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.


وفي المادة 13 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان، كان ملتزمًا بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقًا لاتفاق التمويل العقاري.


ويكون للمول في هذه الحالة أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدًا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونًا لسماع أقواله.


شروط التمويل العقاري وفق القانون 


كما كشف قانون التمويل العقاري شروط التمويل العقارى في مجال شراء العقارات وفق هذا القانون.

وحسب المادة 6 يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفق أحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي:
أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط بما في ذلك بيان العقار وثمنه.
ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداء المشتري للبائع.
ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين استيفاءها بالكامل.
د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.
ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أي طرف آخر يكون له الشأن في الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.


شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري


والمادة 4 تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.


وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.

أخبار متعلقة :